مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 5
تسند عمليات مراقبة الالتزام بالنفقات العمومية الى مراقب مالي يساعده عند الاقتضاء مساعد واحد الى ثلاثة مساعدين على الأكثر.
وفي هذا الاطار، يقوم بمسك المحاسبة والمحفوظات والوثائق الخاصة بذلك، مكتب | | يوضع عند الاقتضاء تحت مسؤولية المراقب المالي المباشرة.