مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 3
يقوم المفتش المنسق للمصالح الخارجية الوزارة المالية فى اطار التشريع الجاري به العمل بكل اجراء من شأنه أن يضمن تمثيل الوكالة القضائية للخزينة لدى الجهات القضائية.