مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 16
يحدد وزير المالية بقرار، مهام المكاتب، وذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل والاطار الذي يحدده هذا المرسوم.