مرسوم رقم 87-212
· ج.ر عدد 40 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-212 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها، وكذلك جمعها في مستوى الولاية. تنظيمية
المادة 15
تحدث المكاتب بقرار من وزير المالية بعد استشارة الوالي المعنى، وذلك في اطار الذي يحدده هذا المرسوم وتماشيا مع صبغة كل ولاية ومواصفاتها، وأهمية المادة الخاضعة للضريبة، وحجم الاعمال الادارية والمالية.