المادة 13
ينشط عمل مفتشيات التسجيل والطابع في اطار المفتشية الفرعية للتسجيل التي تكلف بما يأتي :
- تصدر سندات الايرادات وسندات الالغاء أو التخفيض، وتثبتها وتوافق عليها، تنظم في اطار القيام بعمليات التسجيل وتسهر على تطبيقه، وتقيم النتائج وتعد حصيلة دورية عن ذلك.
تنظم التزويد بالطوابع وتمسك محاسبتها تطبق المراقبة الخاصة بالقيم والاسعار المصرح بها وتتولى الترفيعات والعروض المرتبطة | تدرس الشكاوى وتنظم أشغال اللجان وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تقوم دوريا عمل المفتشيات، وتلخص ذلك، وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للتسجيل عملى مكتبين (2).