المادة 12
ينشط عمل مفتشيات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في اطار المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة التي تكلف بما يأتي :
تصدر جداول الضرائب وجداول حالات الحصائل وشهادات الالغاء أو التخفيض وتثبتها | وتوافق عليها،
- تعد برامج المراقبة والتدخل لدى المطالبين بالضريبة وتتابع تطبيقها وتقوم نتائجها، تدرس الشكاوى وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها تحلل دوريا عمل المفتشيات وتلخيص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب غير المباشرة على مكتبين (2).