المادة 10
ينشط عمل قباضات الضرائب فى اطار المفتشية الفرعية للتحصيل التي تكلف بما يأتي :
تنسق انجاز العمليات الآيلة بحكم التنظيم الجارى به العمل الى قابض الضرائب وذلك في اطار تنفيذ الميزانيات تقوم تكفل كل قابض معنى بسندات الايرادات، وتصفيتها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات، وتضبط الملفات المتعلقة بها، تحلل وتقوم دوريا عمل قباضات الضرائب وتلخص ذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن .
يحسن نتائج عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للتحصيل على مكتبين
(2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
المادة II : ينشط عمل مفتشيات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في اطار المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة التي تكلف بما يأتي:
تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها، تنظم جمع العناصر الضرورية لاعداد التقديرات الجبائية
- - تعد برامج التدخل لدى الخاضعين للضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها،
- تدرس الشكاوى، وتنظم أشغال لجان الطعن، وتتابع المنازعات وتضبط الملفات المتعلقة بها، الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 تحلل وتقوم دوريا عمل المفتشيات وتعد تلخيصا لذلك وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن عملها.
تشتمل المفتشية الفرعية للضرائب المباشرة على مكتبين (2) على الاقل وثلاثة (3) مكاتب على الاكثر.