مرسوم رقم 87-210
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة 4
يوضع المعهد التقنولوجي المتوسط في الفلاحة تحت وصاية وزير الفلاحة والصيد البحرى.