مرسوم رقم 87-210
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة 3
يشترك في ضبط كيفيات تطبيق المادتين 1 و 2 أعلاه وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ووزير الفلاحة والصيد البحرى.