مرسوم رقم 87-210
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-210 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تغيير مركز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة. 1426
المادة 2
تسلم المنشآت الاساسية والتجهيزات | التي كان يمتلكها المركز المذكور أعلاه الى المعهد