المادة 8
اللجنة الطبية المحلية جهاز مؤقت يجمع عددا متغيرا من الاطباء.
تنشأ اللجان الطبية المحلية بالقدر الذى | تتطلبه تلبية حاجات الخدمة.
الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 123 وتنشأ اللجنة الطبية المحلية كلما دعت الحاجة اليها من قبل القيادة الجهوية وبناء على اقتراح المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية بمناسبة عمليات الحاق الأفراد أو تجنيدهم.
المادة و : لجنة المعاينة الطبية جهاز دائم مكلف بالفصل من الناحية الطبية، في الملفات التي تتطلب فحوصا خاصة.
ويمكن أن يتم رفع الامر اليها من قبل :
السلطات العسكرية المعنية، اما بسبب - انتماء الشخص محل المعاينة اليها أو بسبب ممارستها لاحدى اختصاصاتها الاقليمية،
- - اللجان الطبية المحلية،
- الخواص المعنيين.