مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 5
كل كشف أو فحص طبي للتأهيل يكون محل اعداد ملف طبي. ويعد الملف الطبي حسب معايير محددة. ويكون متبوعا، حسب الحالة، بقرار أو باقتراح للتأهيل أو لعدم التأهيل بصفة كاملة أو جزئية، مؤقتة أو نهائية.