مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 22
يترجم الدور الاستشارى للجنة الطعن والاستشارة بآراء أو توصيات قصد احترام التنظيمات وكذا للتقريب الموحد في ميدان التأهيل الطبي، والتسريح ونسبة العجز للخدمة.