مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 20
لجنة الطعن والاستشارة جهاز | دائم يعقد جلساته لدى المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية. وهي مخولة لتلقى الطعون المقدمة من قبل الاطراف المعنيين بالقرارات المذكورة فى المادة السابقة وللتحقيق فيها.
تمتثل اللجنة للطلبات الواردة من السلطات العسكرية وتقوم باعادة الدراسة المطلوبة.