مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 19
كل قرار يتعلق بالتأهيل أو بعدم التأهيل، وبالتسريح أو بالاستبقاء، وبنسبة العجز للخدمة أو بعدم نسبته للخدمة، وكذا نسب العجز المنسوب للخدمة، كما هو وارد في هذا للنشاط، يجب أن يكون محل اقتراح أو قرار | المرسوم، يمكن أن يكون محلا للطعن فيه لدى اداري لاستبقائهم أو لتسريحهم.
لجنة للطعن والاستشارة. 124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 جمادى الاولى عام 1407 ه