مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 14
الاقتراح الادارى أو القرار المتضمن الاستبقاء أو التسريح المذكور في المادة أعلاه، هو من صلاحيات لجنة التسريح.