مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 12
ثبت لجنة المعاينة الطبية فى حالات العجز طبقا للسلم المعمول به وتعطى رأيها عند الاقتضاء، في نسبته للخدمة.
ويمكن اللجنة أن تتناول وتفصل في حالات العجز التي يرفعها الخواص كضحايا مدنيين في قضايا لها علاقة بوزارة الدفاع الوطني.