مرسوم رقم 87-21
· ج.ر عدد 4 لسنة 1987
معدَّل
مرسوم رقم 87-21 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن التأهيل الطبي للخدمة فى صفوف الجيش الوطني الشعبي. 121
المادة 10
تعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها داخل كل ناحية عسكرية لدى مصالح الصحة العسكرية.
وتأخذ تسمية اللجنة الجهوية للمعاينة الطبية.
المادة II : تعقد لجنة للمعاينة الطبية جلساتها لدى المديرية المركزية المصالح الصحة العسكرية وتأخذ تسمية اللجنة المركزية للمعاينة الطبية.