الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 9
يجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.
يحدد رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد.
تدون مداولات المجلس الادارى في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الادارى ومدير المعهد إلى الوزير الوصى ليوافق عليه، وعند الاقتضاء الى كل سلطة ورد ذكرها فى التنظيم الجارى به العمل.
يتولى مدير المعهد كتابة المجلس الادارى.