مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 8
يتداول المجلس الادارى في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما ما يأتي :
- الميزانية التنظيم الداخلي، الحسابات الادارية وحسابات التسيير، - الشروط العامة لتطبيق برامج وتحسين - المستوى وتجديد التكوين وبرنامج نشاط المعهد، مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- الاقتناءات والبيوع وتأجير العقارات
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
ويعد نظامه الداخلى الذى يوافق عليه وزير العدل بقرار.