مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 7
يرأس المجلس الادارى وزير العدل أو ممثله ويتكون من :
- الرئيس الاول والنائب العام لدى المجلس الاعلى،
- ممثل عن الحزب
- ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن وزير التعليم العالى، أحد مديري الادارة المركزية في وزارة - العدل.
ويشارك مدير المعهد في أعمال المجلس مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص اذا رأى أن مشاركته تفيده في أعماله.