مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي.
ويكلف المعهد زيادة على ذلك بتنظيم استغلال الوثائق الناتجة عن تطبيق الاعمال التي يكلف بها وتدوينها.