مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرضه مدير المعهد على المجلس الادارى مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد.
ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصى ووزير المالية مشفوعا بملاحظات المجلس الادارى، ليوافقا عليه .
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417