مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 22
يمسك المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية بقرار، محاسبة المعهد تحت اشراف المدير.