مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يغير مركز اعادة التكوين المحدث بالمرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويسمى «المعهد الوطني للقضاء» ويدعى في صلب النص «المعهد».