مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
يكون مدير المعهد أمرا بصرف الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية.