مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
أ تشتمل الموارد على ما يأتي :
I اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا، -3 الايرادات المختلفة.
ب ۔ تشتمل النفقات على ما يأتي :
I - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز .
تحدد جدولة ميزانية المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.