مرسوم رقم 87-208
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 10
لا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
وفي الحالة المعاكسة، ينعقد اجتماع المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة II : يعين مدير المعهد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.