مرسوم رقم 87-206
· ج.ر عدد 37 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-206 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986 1410 :
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986، وينشر في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.