مرسوم رقم 87-204
· ج.ر عدد 41 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-204 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، يعدل المرسوم رقم 82-116 82 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 والمحدد مبلغ التعويضات المقدمة الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 1549 موسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء (استدراك). 1549
المادة الأولى
يحسب مبلغ التعويض الشهرى عن النيابة المدفوع الى أعضاء المجلس الشعبي الوطني على أساس الرقم الاستدلالى 350 ووفقا للقيمة المحددة للنقطة الاستدلالية في المرسوم الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز اعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء .
(استدراك). - الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 15 محرم عام 1408 الموافق 9 سبتمبر سنة 1987.
- الصفحة 1414 - العمود الثاني - المادة 3.
بدلا من :