مرسوم رقم 87-202
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383
المادة 5
تخضع القوانين الاساسية في المؤسسات المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه، لاحكام المرسومين رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط مدة علاقة العمل ذات المدة المحددة واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية الملحقة قائمتها بهذا 1974 ورقم 82 292 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 | المرسوم.
المذكورين أعلاه.