المادة 4
تنقل أعمال المؤسسة المذكورة في المادة 3 أعلاه وأملاكها وحقوقها والتزاماتها وموظفوها، كما يلى وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
الى مركز التكوين المهني والتمهين في المشيرة -- ولاية ميلة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في بئر الشهداء، ولاية أم البواقي، الى مركز التكوين المهني والتمهين - في ماوكلان ولاية سطيف، المحدد بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى تالة ايفاسن، ولاية سطيف، الى مركز التكوين المهني والتمهين - في عين الترك، ولاية وهران، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهنى والتمهين في المرسى الكبير، ولاية وهران الى مركز التكوين المهني والتمهين - في سيدي غيلاس ولاية تيبازة، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه، بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين في شرشال، ولاية تيبازة
- الى مركز التكوين المهني والتمهين في الشرفاء ولاية الشلف، المحدث بموجب المادة 2 أعلاه بالنسبة لمركز التكوين المهني والتمهين فى أولاد الشرفاء، ولاية عين الدفلى .
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385