مرسوم رقم 87-201
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
المادة 4
تخصص المنحة التعويضية لكى تكفل، في حدود الشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي :
تغطية جزافية لنفقات الاطعام والايواء التي - ينفقها العامل الخاضع للشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه.
تغطية جزافية لنفقات الاطعام التي ينفقها العامل - الخاضع للشروط المحددة في الفقرة 3 من المادة الاولى أعلاه.
تتكفل بالنقل الهيئة المستخدمة».