المادة الأولى
يصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه تمدد الاستفادة من حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الاطعام لتشمل العامل الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العامل نفسه في موقف يتعذر معه قطع عمله بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا.
تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المعنى».