مرسوم رقم 87-201
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 201 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منعها. 1381
المادة الأولى
تتمم المادة الاولى من المرسوم 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور رقم 82 - أعلاه بالفقرتين الآتيتين :