المادة الأولى
تلغى أحكام المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 81 206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
«المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العامل أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تساوى ثلاثين يوما متوالية أو تقل عنها.
و بصرف النظر عن حد المسافة المحدد في الفقرة السابقة، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العامل الذى يقوم بمهمة مطلوبة منه ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الفترات الالتحاق الزمنية بمقر عمله أو سكناه المعتاد، ضمن المحددة في المادة 4 أدناه.
وكل تنقل يجب أن يسبقه اذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعنى».
«المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بثلاثين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وستين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الاواء بما في ذلك الفطور، أى مائة وعشرين دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة الى العمال المصنفين في الفئات من 1 الى 13 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور.
تحدد المنحة التعويضية بأربعين دينارا عن كل وجبة فيما يخص مصاريف الاطعام، وسبعين دينارا فيما يتعلق بمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أى مائة وخمسين دينار عن اليوم الكامل، بالنسبة الى العمال المصنفين فى الفئات الاعلى من الفئات المذكورة في الفقرة السابقة.
يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين، نظرا لكفاءاتهم وبحكم ضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1381 في اطار المهمات المطلوبة بالعمال المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة 2 أعلاه».