مرسوم رقم 87-198
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-198 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. 1378
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (19.800.000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 «المصاريف المحتملة - التموينات المجمعة».