مرسوم رقم 87-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1376
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (5.250.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة
- التمويلات المجمعة».