مرسوم رقم 87-196
· ج.ر عدد 36 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-196 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد لفائدة ميزانية التسيير لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1376
المادة الأولى
يحدث في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، العنوان الثالث وسائل المصالح» باب يحمل رقم 94-36 يسمى : «اعانة لمحافظة تطوير الفلاحة في المناطق الصحراوية».