مرسوم رقم 87-194
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. 1362
المادة الأولى
يساوى المبلغ الاقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في المادة 161 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسي العام للعامل نسبة 50 %50 من الأجر الاساسي في قطاع الادارة العمومية ---- و 35% من الاجر الاساسي في جميع القطاعات الأخرى».