مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 7
يدير المركز الذى يزود بمجلس للتوجيه وبمجلس علمي، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.