مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يساهم المركز في حدود هدفه وطبقا للتنظيم المعمول به بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية فيما يأتي :
ا اعداد المقاييس والمواصفات التقنية - للف والتوضيب والمواد الخاصة لاسيما المعدة منها لاحتواء المواد الغذائية، >
ب - ضبط كيفيات ادخال المقاييس الدولية و / أو الجهوية على المستوى الوطني وشروط ذلك .