الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف التي حددها المخطط الوطني للتنمية في مجال اللف والتوضيب. ويتولى لهذا الفرض مايأتي :
ا - يقوم بأشغال البحث التطبيقي الذى يمكن من تحسين نوعية اللف، وكيفية تقديم البضائع ووضع العلامات،
ب - يشجع الانتاج الوطني باستعمال المواد الاولية المحلية، ج يقوم أو يعمال على القيام بكل تحقيق ودراسة وخبرة أو تحليل يمكن أن تعتمد قاعدة لاعداد كل نص تشريعي أو تنظيمي، سواء بمبادرته الخاصة أو بناء على طلب الغير، د ينجز بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية الوطنية منها والدولية أية دراسة تخصص تقنيات الانتاج واللف والمواد التي يتكون منها،
ه - يتصور و / أو يضبط مع الهيئات والمؤسسات المعنية المواصفات التقنية والمناهج المرجعية التي تمكن من اختيار توافق الوعاء مع ما يحتويه، و يتابع تطور الاساليب التقنولوجية الخاصة بالتوضيب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ويسهر على المعادلة بين ما يتوفر في الوطن وما يتطلبه الاستهلاك،
ز - يتلقى المواد الخاصة باللف كوديعة لديه ويخضعها للاشغال المنصوص عليها في الفقرات أ، ج، و د، أعلاه،
ح - ينجز دراسات لها علاقة بهدفه تسمح بمعرفة تقنيات انتاج مواد اللف واستعمالها في التوضيب، ويقترحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص،
ط - يتولى المركز أى عمل للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال نشاطه في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتعاون مع الهيئات المعنية، ي يقوم بكل عمل يندرج في مجال اختصاصاته . 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه