مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة تيبازة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة. f يمكن عند الحاجة انشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة.