مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
ترسل الحساب الاداري والتقرير السنوى عن نشاط السنة المنصرمة، مشفوعين بآراء مجلس التوجيه وتقرير الهيئة المكلف بالمراقبة، الى وزير المالية ووزير التجارة والى مجلس المحاسبة.