مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده المدير في الآجال المطلوبة الى الوزارة الوصية والى وزير المالية كي تتم الموافقة عليه.