مرسوم رقم 87-193
· ج.ر عدد 35 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 193 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء مركز جزائرى للتوضيب واللف، وتنظيمه. 1358
الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 17
يتكون المجلس العلمي من المستخدمين التقنيين في المركز، من الباحثين المختصين الذين يمارسون عملهم لدى القطاعات الوطنية المعنية بنشاط المركز. 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول محرم عام 1408 ه يضبط وزير التجارة بقرار، القائمة الاسمية ويمكن المدير أن يفوض جزء من سلطاته لاعضاء المجلس العلمي. طبقا للتنظيم المعمول به، الى الكاتب العام.