الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 15
يتولى مجلس التوجيه في أطار التنظيم المعمول به مايأتي :
أ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات مشاريع الميزانية وحسابات المركز الادارية،
- برامج التكوين وحصائله، برامج التبادل والتعاون العلمية والتقنية الوطنية والدولية، النظام الداخلي للمركز وتنظيمه. -- ب يتداول في شأن التقرير السنوى عن نشاط المركز والحسابات الادارية في المركز التي يقدمها المدير.
ج) يعبر عن آراء الادارات المعنية ويقدم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بنشاط المركز.
د يبدي رأيه في كل تعديل محتمل يعتزم ادخاله على القانون الاساسي.
ه) يشارك عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بمختلف التظاهرات، وفي تنشيط ذلك في حدود المهمات المسندة اليه.