الباب الثاني — التنظيم - التسيير العمل
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التجارة أو ممثله من ممثلى الوزارات الآتية :
الأربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الداخلية ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزارة النقل، ممثل وزارة التعليم العالى،
- وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية ممثل - والبتروكيماوية، ممثل وزارة الثقافة والسياحة -
- ممثل وزارة المالية ممثل وزارة الرى والبيئة والغابات -
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الصحة العمومية، - ممثل وزارة الصناعات الخفيفة، -
- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير - والبناء، ممثل وزارة التكوين المهني والعمل، - ممثل وزارة الصناعة الثقيلة
- محترفين اثنين تعينهما الغرفة الوطنية - للتجارة،
- عاملين اثنين في المركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي خبير من شأنه أن يعينه في أعماله.