المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها، ما يأتي :
I أعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 2 المنشآت المطابقة للاعمال المذكورة في المقطع - الاول أعلاه، لا سيما وحداث التكرير الاربعاء أول محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 الموجودة فى مدينة الجزائر وأرزيو وسكيكدة 2 قائمة جرد يشترك في تحديدها الوزير وحاسي مسعود وان أمناس المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. -3 والوسائل والهياكل المرتبطة باعمال تكرير المنتوجات البترولية التي تمارسها المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل
- والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها المخصصة للاعمال المرتبطة بتكرير المنتوجات البترولية.